صادقت محكمة التمييز، على قرار، لمحكمة أمن الدولة، يقضي بحبس شخص، يحوز أسلحة نارية، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته، بجنحة المتاجرة بالأسلحة النارية، دون ترخيص قانوني.
محكمة أمن الدولة، عدّلت وصف التهمة، للمتهم، من جناية استيراد أسلحة نارية، بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، إلى الجنحة التي تم إدانته بها، كما أعلنت، عدم مسؤوليته، عن جناية القيام بأعمال، من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر، بالإشتراك، كونها تدخل، بأركان وعناصر، التهمة الاولى، التي تم إدانته بها، بوصفها المعدّل.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهم، وهو مواطن، اتفق مع شخص، من جنسية عربية، لم يكشف التحقيق عن هويته على المتاجرة بالأسلحة النارية، وتقاسم الأدوار بينهما، بحيث يتولى الأخير، تهريب الأسلحة النارية، من داخل موطنه، إلى الأراضي الأردنية، بواسطة شخص آخر، من ذات جنسيته- لم يكشف التحقيق عن هويته، أيضاً- ويقوم المتهم، ببيعها على تجّار الأسلحة، في السوق المحلي، وتقاسم الأرباح بينهما.
وتنفيذاً لذلك الأتفاق، وخلال الشهر الثاني، للعام الماضي، استلم المتهم (١٨) مسدسا، من «الوسيط»، مرسلة إليه، من «شريك المتهم»، وبدوره، باع المتهم، ثلاثة مسدسات منها، على عدد من تجار السلاح، في عمان، بملغ ستة آلاف دينار، واحتفظ بـ (١٥) مسدس، مع مخازنها، بواقع، مخزنين لكل مسدس، في منزله، تمهيداً لبيعها لاحقاً، وقام المتهم، بتسليم «الوسيط»، أربعة آلاف دينار، ثمناً للمسدسات الثلاث، التي تم بيعها، لتسليمها إلى شريكه في موطنه، واحتفظ المتهم لنفسه، بألفي دينار، من تلك العملية، وعلى إثر انكشاف أمره، من قبل الأجهزة ا?أمنية، وضبطه، وتفتيش منزله، تم ضبط، (١٥) مسدساً، مع ثلاثين مخزناً، تعود لها، الأمر الذي حال دون تمكنه، من بيع تلك المسدسات المتبقية، وعلى إثر ذلك، جرت الملاحقة.
الرأي